للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عَطاءٍ والحَسنِ وعبدِ المَلكِ بنِ يَعلى أنَّها تُنزعُ من الأَجنبيِّ وتُردُّ على القَرابةِ.

وعن ابنِ المُسيِّبِ وجابِرِ بنِ زَيدٍ أنَّه يُعطَى المُوصَى له ثُلثُ الوَصيةِ ويُعطَى القَرابةُ ثُلثَيها (١).

الفَرقُ بينَ الهِبةِ والوَصيةِ:

الوَصيةُ والهِبةُ عَقدا تَبرعٍ، يَجتمِعانِ في كَونِهما من عُقودِ التَّبرعاتِ إلا أنَّهما يَفتَرقانِ في أُمورٍ، منها:

١ - أنَّ الهِبةَ هي التَّبرعُ بالمالِ حالَ الصِّحةِ، وأنْ يُقبَضَ في حَياةِ الإِنسانِ، وأمَّا الوَصيةُ فهي التَّبرعُ بالمالِ بعدَ المَوتِ.

وحُكمُ الهِبةِ في مَرضِ المَوتِ حُكمُ الوَصيةِ عندَ عامةِ الفُقهاءِ.

٢ - أنَّ الهِبةَ يُعتبَرُ القَبولُ لها عندَ مَنْ يَشتَرطُ القَبولَ حالَ الحَياةِ؛ لأنَّها تَمليكٌ في الحالِ، بخِلافِ الوَصيةِ؛ فإنَّ مَحلَّ قَبولِها بعدَ المَوتِ؛ لأنَّها تَمليكٌ بعدَه، حتى لو قُبلَت حالَ الحَياةِ ثم رُدَّت بعدَ المَوتِ لم تَصحَّ.

٣ - أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ، وكذلك الهِبةُ إذا كانَ مَحجورًا عليه، وإنْ لم يَكنْ مَحجورًا عليه؛ فإنَّها تُنفَّذُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ (٢).


(١) «طرح التثريب» (٦/ ٢٦٢).
(٢) قد سبَقَ بَيانُ الفُروقِ هذه في كِتابِ الهِبةِ وسيَأتي ما يَخصُّ الوَصيةَ مُفصَّلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>