للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَببُ اختِلافِهم اختِلافُهم في أيٍّ أَولَى وأخلَقُ أن يَتبعَه في السُّجودِ مُصاحِبًا له أو في آخرِ صَلاتِه، فكَأنَّهمُ اتَّفَقوا على أنَّ الاتِّباعَ واجِبٌ؛ لقولِه : «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به».

واختَلَفوا هل مَوضِعُها لِلمَأمومِ هو مَوضعُ السُّجودِ -أعني في آخرِ الصَّلاةِ- أو مَوضِعُها هو وقتُ سُجودِ الإمامِ؟ فمَن آثَرَ مُقارَنةَ فِعلِه لِفِعلِ الإمامِ على مَوضِعِ السُّجودِ ورَأى ذلك شَرطًا في الاتِّباعِ -أعني: أن يَكونَ فِعلُهما واحدًا حَقًّا- قالَ: يَسجُدُ معَ الإمامِ، وإن لم يَأتِ بها في مَوضِعِ السُّجودِ، ومَن آثَرَ مَوضِعَ السُّجودِ قالَ: يُؤخِّرُها إلى آخرِ الصَّلاةِ.

ومَن أوجَبَ عليه الأمرَينِ أوجَبَ عليه السُّجودَ مرَّتينِ، وهو ضَعيفٌ (١).

سَهوُ المَأمومِ خَلفَ الإمامِ:

إذا سَها المَأمومُ دونَ إمامِه فإنَّ الإمامَ يَحمِلُ عنه سَهوَه، ولا سُجودَ عليه في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّه ليس على مَنْ سَها خلفَ الإمامِ سُجودٌ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : اتَّفَقوا على أنَّ سُجودَ السَّهوِ من سُنَّةِ المُنفرِدِ والإمامِ، واختَلَفوا في المَأمومِ يَسهو وَراءَ الإمامِ: هل عليه سُجودٌ أو لا؟


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٧٤).
(٢) «الإجماع» (٢٥)، و «المغني» (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>