للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ اللَّخميُّ: النِّكاحُ يَتضمَّنُ خمْسَ خِصالٍ: يُعفُّ الطَّرفَ، ويُحصنُ الفَرْجَ، ويُكثرُ النَّسلَ، ويُبقي الذِّكْرَ والأجرَ (١).

حُكْمُ النِّكَاحِ:

الأصلُ في النِّكاحِ أنهُ مَسنونٌ ومَرغوبٌ فيهِ، وهذا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ، وليسَ بواجِبٍ إلَّا في حالةِ التَّوَقانِ كما سَيأتي.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : عقدُ النِّكاحِ مَسنونٌ مُستحبٌ في قولِ جُمهورِ العُلماءِ ، وعندَ أصحابِ الظَّواهِرِ واجِبٌ؛ لظاهِرِ الأمرِ بهِ في الكِتابِ والسُّنةِ، ولأنَّ التَّحرزَ مِنْ الزِّنا فَرضٌ، ولا يُتَوصَّلُ إليهِ إلَّا بالنكاحِ، وما لا يُتوصَّلُ إلى الفَرضِ إلَّا به يكونُ فَرضًا.

وحُجَّتُنا أنَّ النبيَّ ذكَرَ أركانِ الدِّينِ مِنْ الفرائِضِ وبيَّنَ الواجِباتِ ولم يَذكُرْ مِنْ جُملتِها النِّكاحَ، وقد كانَ في الصَّحابةِ مَنْ لم يَتزوَّجْ، ولم يُنكِرْ عليهِ رسولُ اللهِ ذلكَ، والصَّحابةُ فتَحُوا البلادَ ونقَلُوا ما جَلَّ ودَقَّ مِنْ الفرائِضِ، ولم يَذكرُوا مِنْ جُملتِها النِّكاحَ، وكما يُتوصَّلُ بالنكاحِ إلى التَّحرزِ عن الزِّنا يُتوصَّلُ بالصَّومِ إليهِ، قالَ : «يا مَعشرَ الشُّبانِ عليكم بالنِّكاحِ، فمَن لم يَستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنهُ له وِجَاءٌ»، وتأويلُ ما رُويَ في حَقِّ مَنْ تَتوَّقُ نَفسُه إلى النِّساءِ على وَجهٍ لا يَصبِرُ عنهُنَّ، وبه نقولُ إذا كانَ بهذهِ


(١) «التبصرة» (٤/ ١٧٧٦، ١٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>