للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ المَقدِسيُّ : المُحرِمُ إذا تَزوَّج لِنَفْسِه، أو عقَد النِّكاحَ لِغيرِه، كَكَونِه وَليًّا أو وَكيلًا؛ فإنَّه لا يَصحُّ؛ لقولِ النَّبيِّ : «لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخطُبُ» رَواه مُسلِمٌ.

وإنْ عقَد الحَلالُ نِكاحًا لِمُحرِمٍ، بأنْ يَكونَ وَكيلًا له، أو وَليًّا عليه، أو عقَده على مُحرِمةٍ، لَم يَصحَّ؛ لِدُخولِه في عُمومِ الحَديثِ؛ لأنَّه إذا تَزوَّج له وَكِيلُه، فقَد نَكَحَ، وحَكَى القاضي في كَونِ المُحرِمِ وَليًّا لِغيرِه رِوايتَيْنِ:

إحداهُما: لا تَصحُّ، وهي اختيارُ الخِرَقيِّ.

والأُخرى: تَصحُّ، وهي اختيارُ أبي بَكرٍ؛ لأنَّ النِّكاحَ حَرُمَ على المُحرِمِ؛ لأنَّه في دَواعي الوَطءِ المُفسِدِ لِلحَجِّ، ولا يَحصُلُ ذلك فيه بكَونِه وَليًّا لِغيرِه، والأوَّلُ أوْلَى؛ لِدُخولِه في عُمومِ الخَبَرِ، ولأنَّه عَقدٌ لا يَصحُّ لِلمُحرِمِ، فلا يَصحُّ مِنه، كَشِراءِ الصَّيدِ (١).

٨ - العِلمُ بالمُوكِّلِ:

قالَ الحَنابِلةُ: يُشترَطُ لصحَّةِ الوَكالةِ مَعرِفةُ المُوكِّلِ، بأنْ يَعرِفَ الوَكيلُ مُوكِّلَه، وإذا لَم يَعرِفْه بأنْ قيلَ له: «وَكَّلكَ زَيدٌ» ولَم يَنسُبْ له ولَم يَذكُرْ له مِنْ وَصْفِه أو شُهرَتِه ما يُميِّزُه لَم يَصحَّ ذلك؛ لِلجَهالةِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ١٤٠)، و «الكافي» (١/ ٤٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٤٥).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>