للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الثَّمنِ، والقَولُ قَولُ المُشتَري في الثَّمنِ مع يَمينِه (١).

اختِلافُ المُتبايِعانِ في صِفةِ الثَّمنِ:

إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في صِفةِ الثَّمنِ بأنْ كانَ في البَلَدِ أكثَرَُ مِنْ عُملةٍ مُتَداوَلةٍ، فقال البائِعُ مَثَلًا: بِعتُه لَكَ بمِئةِ دولارٍ، وقال المُشتَري: بَلْ اشترَيتُه بمِئةِ ليرةٍ تُركيَّةٍ، أو بِعتُكَه بصِحاحٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بمُكسَّرةٍ، أو بِعتُكَه بذَهَبٍ، وقال المُشتَري: بَلْ بفِضَّةٍ، ولَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فاختلَف الفُقهاءُ في هذا على قَولَينِ:


(١) يُنظر: المَصادر السَّابقَة، وهذا ما حَكاهُ المَوصلِيُّ في «الِاختيار» عن مَذهبِ الحَنفيَّةِ وأمَّا الكاسانيُّ ففصَّل أكثرَ فقال: فأمَّا إذا اختَلفَا في جِنسِه بأن قال أحدُهما: الثَّمنُ عَينٌ، وقال الآخرُ: هو دَينٌ، فإن كان مُدَّعي العَينِ هو البائعُ بأن قال للمُشتَرِي: «بِعتُ منك جارَيتي بعبدِك هذا» وقال المُشتَري للبائعِ: «اشتَريتُها منك بألفِ دِرهمٍ»، فإن كانت الجاريةُ قائِمةً تَحالفَا وترادَّا؛ لقولِه : «إذا اختَلفَ المُتبايعانِ والسِّلعةُ قائمةٌ تَحالفَا وترادَّا» مِنْ غيرِ فصْلٍ بينَ ما إذا كان الاختلافُ في قَدرِ الثَّمنِ أو في جِنسِه. وإن كانت هالكةً عندَ المُشتَرِي لا يَتحالفانِ عندَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسفَ، والقَولُ قولُ المُشتَري في الثَّمنِ مع يَمينِه وعندَ مُحمدٍ يَتحالفانِ، وهي مَسألةِ هَلاكِ السِّلعةِ وقد مرَّت. وإن كان مُدَّعي العَينِ هو المُشتَري بأن قال: «اشترَيت جاريَتك بعَبدي هذا» وقال البائعُ: «بِعتُها منك بألفِ درهَمٍ أو بمِائةِ دِينارٍ» فإن كانت الجاريَةُ قائمةٌ يَتحالَفانِ بالنَّصِّ، وإن كانت هالِكةً يَتحالفَانِ أيضًا إجْماعًا، ويرُدُّ المُشتَري القيمةَ، أمَّا على أصلِ مُحمدٍ فظاهرٌ؛ لأنَّ هَلاكَ السِّلعةِ عندَه لا يَمنعُ التَّحالُفَ، وأما على أصلِهما فَلأنَّ وُجوبَ اليَمينِ على المُشتَري ظاهرٌ أيضًا لأنَّ البائِع يدَّعي عليه ثَمنُ الجاريةِ ألفَ دِرهمٍ وهو يُنْكِرُ. وأمَّا وُجوبُ اليَمينِ على البائعِ فَلأنَّ المُشتَري يدَّعي عليه إِلزامَ العَينِ وهو يُنْكِرُ فكان كلُّ واحدٍ منهما مُدَّعيًا مِنْ وَجهٍ مُنكرًا مِنْ وجهٍ فيَتحالَفانِ. «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>