للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقديمُ الكَفارةِ على الحِنثِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَوازِ الحِنثِ قبلَ إخراجِ الكَفارةِ لقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا منها فليَأتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يَمينِه» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وأجمَعوا على أنَّ الحِنثَ قبلَ الكَفارةِ مُباحٌ حَسَنٌ جائِزٌ وهو عِندَهم أوْلَى (٢).

وقالَ القاضِي عياضٌ : قَولُه : «مَنْ حلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا منها فليَأتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكفِّرْ عن يَمينِه»، فيه حُجةٌ للكافَّةِ من الصَّحابةِ والتابِعينَ، وعُلماءِ الأَمصارِ في جَوازِ الحِنثِ قبلَ الكَفارةِ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : اختَلفَ العُلماءُ في تَقديمِ الكَفارةِ على الحِنثِ هل تُجزِئُ أو لا بَعدَ إِجماعِهم على أنَّ الحِنثَ قبلَ الكَفارةِ مُباحٌ حَسَنٌ، وهو عِندَهم أوْلَى (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوَويُّ : وأجمَعوا على أنَّه لا تَجِبُ عليه الكَفارةُ قبلَ الحِنثِ وعلى أنَّه يَجوزُ تأخيرُها عن الحِنثِ وعلى أنَّه لا يَجوزُ تَقديمُها على اليَمينِ (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٦٥٠).
(٢) «التمهيد» (٢١/ ٢٤٤).
(٣) «إكمال المعلم» (٦/ ٥٥٢).
(٤) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٧٥).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>