وله أنْ يُخرِجَ عن الواجِبِ مَقشورًا أو غيرَ مَقشورٍ.
وأمَّا القِشرُ الذي لا يُخزَنُ الحَبُّ به كقِشرِ الفُولِ والحِمَّصِ والعدَسِ الأَعلى فيُحتسَبُ فيه الزَّكاةُ مُقدَّرَ الجَفافِ، أي مَفروضَ الجَفافِ (١).
مَنْ تَلزمُه الزَّكاةُ في حالِ اختِلافِ مالِكِ الغَلةِ عن مالِكِ الأرضِ:
إنْ كانَ مالِكُ الزَّرعِ عندَ وُجوبِ الزَّكاةِ فيه هو مالِكَ الأرضِ، فالأمرُ واضِحٌ، فتَلزمُه الزَّكاةُ.
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا استأجَرَ إِنسانٌ أرضًا أو استَعارَها هل تَكونُ الزَّكاةُ عليه أو على مالِكِ الأرضِ؟ وهل يَختلِفُ الحُكمُ بينَ ما إذا كانَ مُستأجِرًا أو مُستَعيرًا أو لا؟
فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ العُشرَ على المُؤجِّرِ -المالِكِ- بِناءً على أصلٍ عندَه: أنَّ العُشرَ حَقُّ الأرضِ الناميةِ لا حَقُّ الزَّرعِ، والأرضُ هنا أرضُ المالِكِ؛ ولأنَّ العُشرَ من مُؤنةِ الأرضِ، فأشبَهَ الخَراجَ.
ولأنَّ الأرضَ كما تُستَنمى بالزِّراعةِ تُستَنمى بالإِجارةِ؛ فكانَت الأُجرةُ مَقصودةً كالثَّمرِ، فكانَ النَّماءُ له مَعنًى مع تَمتُّعِه بنِعمةِ المِلكِ فكانَ أَولى بالإِيجابِ عليه.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٤٤٧، ٤٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٦٨)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٨).