للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ التُّسُوليُّ في «البَهجةِ في شَرحِ التُّحفةِ»: قالَ في «المُتَيْطِيَّةِ»: وكَرِهَ مالِكٌ الجُعلَ على الخُصومةِ على أنَّه لا يَأخُذُ شَيئًا إلَّا بإدراكِ الحَقِّ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ لِفَراغِها غايةٌ، فإنْ عمِل هذا فله أجْرُ مِثلِه. اه (١).

الزِّيادةُ والنُّقصانُ في العَملِ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يَجوزُ لِلمالِكِ أنْ يَزيدَ ويَنقُصَ في العَملِ، سَواءٌ أكان قبلَ شُروعِ العامِلِ أم بعدَه.

فَلَو زادَ المالِكُ في العَملِ ولَم يَرضَ العامِلُ بالزِّيادةِ ففسَخ لِذلك، فله أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المالِكَ هو الذي ألجَأه لِذلك.

وَقَولُ الإسنَويِّ وقياسُه إذا نَقَصَ مِنْ الجُعلِ مَمنوعٌ، وإنْ كانَ الحُكمُ صَحيحًا؛ لأنَّ النَّقصَ فَسخٌ، فهو فَسخٌ مِنْ المالِكِ، لا مِنْ العامِلِ (٢).


(١) «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٦)، و «حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٣٢٩)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>