للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَواقِضُ المَسحِ على الخُفَّينِ:

يَنتقضُ المَسحُ على الخُفَّينِ في الأَحوالِ الآتيةِ:

نَواقِضُ المَسحِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ كلَّ ما يَنقضُ الوُضوءَ -كالنَّواقضِ السابِقةِ التي ذكَرتُها- يَنقضُ المَسحَ على الخُفَّينِ؛ لأنَّ المَسحَ بَدلٌ عن بعضِ الوُضوءِ، والبَدلُ يَنقضُه ناقِضُ الأصلِ، فإذا انتَقضَ وُضوءُ مَنْ مسَحَ على الخُفَّينِ تَوضَّأ من جَديدٍ ومسَحَ على خُفَّيه إنْ كانَت مُدةُ المَسحِ باقيةً وإلا خلَعَ خُفَّيه وغسَلَ رِجلَيه كما سيأتي (١).

١ - وُجودُ مُوجِبٍ للغُسلِ كالجَنابةِ والحَيضِ والنِّفاسِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه إذا وُجدَ أحدُ هذه المُوجِباتِ -الجَنابةِ والحَيضِ والنِّفاسِ- انتَقضَ المَسحُ على الخُفَّينِ ووجَبَ نَزعُهما وغَسلُ جَميعِ البَدنِ، لمَا رَواه صَفوانُ بنُ عَسالٍ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يَأمرُنا إذا كُنَّا سَفرًا ألَّا نَنزِعَ خِفافَنا ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليَهنَّ إلا مِنْ جَنابةٍ» (٢).

٢ - نَزعُ الخُفَّينِ أو أحدِهما؛ نَزعُ أحدِ الخُفَّينِ كنَزعِهما؛ لأنَّ الانتِقاضَ لا يَتجزَّأُ وإلا لزِمَ الجَمعُ بينَ الغَسلِ والمَسحِ. وكذلك الحُكمُ لو أخرَجَ أكثَرَ القَدمِ إلى خارِجِ الخُفِّ؛ فإنَّه يَنتقضُ المَسحُ، وذلك لمُفارقةِ مَحلِّ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٥)، و «رد المحتار» (١/ ٤٦٢).
(٢) حسن وقد سبق. وانظر: «الشرح الصغير» (١/ ١٠٨)، و «الدر المختار» (١/ ٤٦٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٨)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٣٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٥)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>