للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَهم مَنْ ليس يُجري العَنعَنةَ من قولِه مَجرى المُسنَدِ لتَسامُحِه في ذلك، وحَديثُ أبي بُردةَ لا مَطعنَ فيه.

وأمَّا مَنْ ذهَب إلى بناءِ الخاصِّ على العامِّ على ما هو المَشهورُ عندَ جُمهورِ الأُصوليِّين، فإنَّه استَثنى من ذلك العُمومِ جَذعَ الضأنِ المَنصوصَ عليه، وهو الأوْلى، وقد صحَّح هذا الحَديثَ بعضُهم، وخطَّأَ أبا مُحمدٍ بنَ حَزمٍ فيما نُسِب إلى أبي الزُّبيرِ في غالبِ ظنِّي في قَولٍ له ردَّ فيه على ابنِ حَزمٍ (١).

تَفسيرُ الجَذعِ من الضَّأنِ:

اختلَف الفُقهاءُ في المَقصودِ بالجَذعِ من الضَّأنِ؟

فذهَب الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّ الجَذعَ من الضأنِ ما استكمَل سَنةً. قال الشافِعيةُ: إلا أنَّه لو أجذَع قبلَ تَمامِ السَّنةِ، أي: سقَطت سِنُّه أجزأ في الأُضحيَّةِ، كما لو تمَّت السَّنةُ قبلَ أنْ يُذبحَ، ويَكونُ ذلك كالبُلوغِ بالسِّنِّ أو الاحتِلامِ، فإنَّه يَكفي فيه أسبَقُهما.

وذهَب الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنَّه ما استكمَل سِتةَ أشهُرٍ ودخَل في السابِعِ، قال الحَنفيةُ: وهذا إذا كانت عَظيمةً بحيث لو خلطت بالثَّنايا تَشتبِهُ على الناظرِ من بَعيدٍ.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>