الوَفاةِ عِنْدَ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، والصَّحيحُ أنهُ يَلزمُ كلَّ واحدةٍ الأَطولُ مِنْ عدَّةِ وَفاةٍ أو طلاقٍ (١).
بعضُ صوَرِ الشكِّ في الطَّلاقِ:
١ - نصَّ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه إذا رَأَى رَجلانِ طائِرًا فحلَفَ أحدُهُما بالطَّلاقِ أنَّهُ غُرابٌ وحلَفَ الآخَرُ بالطَّلاقِ أنَّه حَمامٌ فطارَ ولَم يَعلَما حالَهُ لَم يُحكَمْ بحِنثِ واحدٍ مِنهُما؛ لأنَّ يَقينَ النِّكاحِ ثَابتٌ ووُقوعَ الطَّلاقِ مَشكوكٌ فيهِ.
فإنِ ادَّعتِ امرأةُ أحدِهِما حِنثَه فيها فالقَولُ قَولُه؛ لأنَّ الأصلَ مَعهُ، واليَقينُ في جانبهِ عِنْدَ الحَنابلةِ، وكذا القَولُ قولُهُ عِنْدَ الشَّافعيةِ لكنْ يَلزمُه أنْ يَحلِفَ جَزمًا على نَفيِ الطَّلاقِ.
٢ - ولو كانَ الحالِفُ واحدًا فقالَ: «إنْ كانَ غُرابًا فنِساؤُهُ طَوالِقُ، وإنْ كانَ حَمامًا فعَبيدُهُ أحرارٌ»، أو قالَ: «إنْ كانَ غُرابًا فزَينبُ طالِقٌ، وإنْ كانَ حَمامًا فهِندُ طِالقٌ» وأشكَلَ حالُهُ ولَم يَعلَمْ ما هو لَم يُحكَمْ بحِنثِه في شيءٍ عِنْدَ الحَنابلةِ؛ لاحتِمالِ كَونِ الطَّائرِ ليسَ غُرابًا ولا حَمامًا، ولأنهُ مُتيِّقنٌ للنِّكاحِ شاكٌّ في الحِنثِ، فلا يَزولُ عَنْ يَقينِ النِّكاحِ والمِلكِ بالشَّكِّ.
(١) «المغني» (٧/ ٣٨٣، ٣٨٥)، و «الطرق الحكمية» (١/ ٤٢٩)، و «المبدع» (٧/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و «الإنصاف» (٩/ ١٤٣، ١٤٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٨٦، ٣٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٤٩٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute