للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكامُ الحَوالةِ أو الآثارُ المُترتِّبةُ عليها:

يَترتَّبُ على صِحَّةِ الحَوالةِ ما يَلي:

أوَّلًا: ثُبوتُ وِلايةِ المُطالَبةِ لِلمُحالِ على المُحالِ عليه بدَينٍ في ذِمَّتِه أو في ذِمَّةِ المُحيلِ؛ لأنَّ الحَوالةَ أوجَبَتِ النَّقلَ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه بدَينٍ في ذِمَّتِه، إمَّا نَقلُ الدَّينِ والمُطالَبةُ جَميعًا، وإمَّا نَقلُ المُطالَبةِ لا غَيرُ، وذلك يُوجِبُ حَقَّ المُطالَبةِ لِلمُحالِ على المُحالِ عليه.

ثانيًا: ثُبوتُ حَقِّ المُلازَمةِ لِلمُحالِ عليه على المُحيلِ إذا لَازَمَه المُحالُ، فكُلَّما لَازَمَه المُحالُ فلَه أنْ يُلازِمَ المُحيلَ؛ لِيَتخلَّصَ مِنْ مُلازَمةِ المُحالِ، وإذا حَبَسَه فله أنْ يَحبِسَه إذا كانتِ الحَوالةُ بأمْرِ المُحيلِ، ولَم يَكُنْ على المُحالِ عليه دَينٌ مِثلُه لِلمُحيلِ؛ لأنَّه هو الذي أوقَعَه في هذه العُهدةِ، فعليه تَخليصُه منها.

وإنْ كانتِ الحَوالةُ بغَيرِ أمْرِه أو كانت بأمْرِه ولكنْ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه دَينٌ مِثلُه وكانتِ الحَوالةُ مُقيَّدةً لَم يَكُنْ لِلمُحالِ عليه أنْ يُلازِمَ المُحيلَ إذا لُوزِمَ، ولا أنْ يَحبِسَه إذا حُبِسَ؛ لأنَّ الحَوالةَ إذا كانتْ بغَيرِ أمرِ المُحيلِ كان المُحالُ عليه مُتبرِّعًا، وإنْ كان لِلمُحيلِ عليه دَينٌ مِثلُه وقَيَّدَ الحَوالةَ به فلو لَازَمَه المُحالُ عليه لَكانَ لِلمُحيلِ أنْ يُلازِمَه أيضًا فلا يُفيدُ (١).

ثالِثًا: بَراءةُ المُحيلِ مِنَ الدَّينِ الذي عليه لِلمُحالِ: اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ -خِلافًا لِزُفَرَ- على أنَّ المُحيلَ إذا أحالَ المُحالَ له على المُحالِ


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>