القِرانِ عندَ الحَنفيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ، ويَلزمُه مُوجِبُ الفَسادِ، أمَّا إذا جامَع بعدَما طافَ لعُمرتِه أربَعةَ أشواطٍ، فقد فسَد حَجُّه دونَ عُمرتِه، وسقَط عنه دَمُ القِرانِ، ولزِمه مُوجِبُ فَسادِ الحَجِّ عندَ الحَنفيةِ تَبعًا لمَذهبهم في أركانِ القِرانِ.
لكنَّ المَشهورَ عندَ الحَنابلةِ أنَّه إذا أفسَد القارِنُ والمُتمتِّعُ نُسكَيهما لم يَسقُطِ الدَّمُ عنهما.
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وبه قال مالكٌ والشافِعيُّ؛ لأنَّ ما وجَب في النُّسكِ الصَّحيحِ وجَب في الفاسِدِ (١).
الشَّرطُ السابِعُ: ألَّا يَكونَ من حاضِري المَسجدِ الحَرامِ:
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى صِحةِ التَّمتُّعِ والقِرانِ من المَكيِّ ومَن في حُكمِه، وهو حاضِرُ المَسجدِ الحَرامِ، ولا يُكرهُ له فِعلُهما، ولا يَلزمُه دَمُ القِرانِ ولا التَّمتُّعِ -كما سبَق-؛ لأنَّ ما كان من النُّسكِ قُربةً وطاعةً في حقِّ غيرِ المَكيِّ كان قُربةً وطاعةً في حقِّ المَكيِّ كالإفرادِ، ولأنَّه لا يَلزمُه في الأصلِ سَفَرانِ، فسقَط أحدُهما، وهذا هو الأصلُ في وُجوبِ الدَّمِ.