للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلِ مالكٍ، فإنها لا يُصلِّيها أربابُ الحَوانيتِ في حَوانيتِهم لأجْلِ المِلكِ والحَجرِ، فلا يَجْري في المَساجدِ القَولانِ (١).

رَدُّ المَوقوفِ عَليهِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ كما تقدَّمَ أنَّ القَبولَ لا يُشترطُ إذا كانَ على جِهةٍ عامَّةٍ غيرِ مُعيَّنةٍ، وأمَّا إذا كانَ على جِهةٍ مُعيَّنةٍ كزَيدٍ مثلًا أو جَماعةٍ مَحصورةٍ فجُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابلةُ في المَذهبِ على اشتِراطِ قَبولِه.

إلا أنهُم اختَلفُوا هُنا فيما لو رَدَّ المَوقوفُ عليهِ المُعيَّنُ ما وُقِفَ عليهِ، هل يَرتدُّ بالرَّدِّ ويَعودُ إلى مِلكِ الواقفِ؟ أم يَخرجُ إلى جِهةٍ أُخرى؟

قالَ الحَنفيةُ: لو كانَ الوَقفُ لشَخصٍ بعَينِه وآخِرُه للفُقراءِ اشتُرطَ قَبولُه في حقِّه، فإنْ قَبِلَه فالغلَّةُ له، وإنْ رَدَّه تَكونُ للفُقراءِ ويَصيرُ كأنه ماتَ، ومَن قَبِلَ ما وُقفَ عليه ليسَ له الرَّدُّ بعدَه، ومَن رَدَّه أوَّلَ مَرَّةٍ ليسَ له القَبولُ بعدَه.

فلو قالَ: «وقَفْتُ أَرضِي هذه على أولادِ زَيدٍ ونَسلِه وعَقبِه ومِن بَعدِهم على المَساكينِ» فقَبِلَه بعضُهم ورَدَّه بعضُهم فتَكونُ الغلَّةُ كلُّها لمَن قَبِلَ مِنهم، وإنْ رَدَّه كلُّهم تكونُ للمَساكينِ، وإنْ قَبِلَ كلُّ واحِدٍ منهم بعضَه ورَدَّ الباقي يَكونُ ما رَدُّوه للمَساكينِ، فإنْ حدَثَ لزَيدٍ ولَدٌ أو نَسلٌ وقَبِلَه كلُّهم أو بعضُهم رجَعَ لمَن قَبِلَه مِنهم، وإنْ رَدَّه كلُّهم كانَ للمَساكينِ، وهكذا إلى أنْ يَنقرِضوا.


(١) «الفروق» (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>