للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قال: لَا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لَا. فقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لَا. قال: فَمَكَثَ النَّبيُّ فَبَيْنَا نَحْنُ على ذلك أُتِيَ النَّبيُّ بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فقال: أنا. قال: «خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فقال الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ ما بين لَابَتَيْهَا (يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ من أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبيُّ حتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (١).

هل تَجِبُ الكَفَّارةُ على التَّرتيبِ أو على التَّخييرِ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الكَفَّارةِ، هل هي على التَّرتيبِ أو على التَّخييرِ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَشهورِ أنَّها على التَّرتيبِ ككَفَّارةِ الظِّهارِ؛ لِحَديثِ أبي هُرَيرةَ السابِقِ، وفيه أنَّ رَسولَ اللهِ قال لِلواقِعِ على امرأتِهِ: «هل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قال: لَا. قال: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لَا. فقال: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قال: لَا. قال: فَمَكَثَ النَّبيُّ فَبَيْنَا نَحْنُ على ذلك أُتِيَ النَّبيُّ بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ … » الحَديثَ؛ فإنْ كان من أهلِ العِتقِ أعتَق؛ فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَهرَيْن مُتتابِعَيْن؛ فإنْ لم يَستطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسكينًا. ولأنَّ الحَديثَ نَصٌّ في المَسألةِ.


(١) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>