للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا واجِدٌ، وقالَ النَّبيُّ : «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما استَطعتُم» (١) (٢).

٦ - القُدرةُ على استِعمالِ الماءِ:

نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ القُدرةَ على استِعمالِ الماءِ المُطهِّرِ، فلا يَجبُ على عاجِزٍ كالمَريضِ، ولا على فاقِدِ الماءِ.

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه لا يَجبُ -أي: الوُضوءُ- على عاجِزٍ على استِعمالِ المُطهِّرِ ولا على مَنْ قُطعَت يَداه من المِرفَقينِ، ورِجلاه من الكَعبَينِ (٣).

٧ - وُجودُ الحَدثِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ وُجودَ الحَدثِ المُوجبِ للوُضوءِ شَرطٌ لوُجوبِ الوُضوءِ فلا يَجبُ على المُتوضِّئِ الذي لم يُنقَضْ وُضوؤُه.


(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) «النجم الوهاج» (١/ ٤٤٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و «الكافي» (١/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٥)، و «الإنصاف» (١/ ١٤٤).
(٣) «البحر الرائق» (١/ ١٠)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و «حاشية الطحطاوي» (٥٦)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٧)، والخلاصة الفقهية (١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>