للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ له ذلك؛ لأنَّ رِضاهما لمْ يُوجدْ حالَ الحُكمِ فهو كما لو امتنَعَ أَحدُهما قبلَ شُروعِه في الحُكمِ.

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ -وهو ما رجَّحَه جَماعةٌ كابنِ فَرحونَ- والشافِعيةِ في وَجهٍ والحَنابِلةِ في المَذهبِ إلى أنَّه ليسَ له ذلك؛ لأنَّا لو جوَّزْنا له ذلك لأَدى إلى أنَّ كلَّ واحدٍ منهما إذا رَأى مِنْ الحاكمِ ما لا يُوافقُه رجَعَ فيُؤدي إلى إِبطالِ المَقصودِ (١).

المَسألةُ الرابعةُ: ما يَصحُّ فيه التَّحكيمُ وما لا يَصحُّ:

اتفَقَ العُلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ التَّحكيمُ في حُقوقِ اللهِ تَعالى كحَدِّ الزِّنا والسَّرقةِ وغيرِهما، وإنما مَردٌ ذلك للإِمامِ أو الحاكمِ وليسَ للمُحكَّمِ.

واختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَجوزُ للمُحكَّمِ أنْ يَحكمَ فيه، هل يَجوزُ أنْ يَحكمَ في كلِّ شَيءٍ حتى الدِّماءِ والقِصاصِ ويَنفذُ حُكمُه أم لا يَجوزُ إلا في الأَموالِ؟ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.


(١) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٨/ ٦٦، ٦٩)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٢١٥، ٢١٨)، و «اللباب» (٢/ ٤٩٠، ٤٩٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٦)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٢٤١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٣٤، ٣٥)، و «الشامل» (٢/ ٨٣٦)، و «أحكام القرآن» (٢/ ١٢٥، ١٢٦)، و «تبصرة الحكام» (١/ ٥١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٤٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٢، ١٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٠، ٦١)، و «البيان» (١٣/ ١٣/ ٢٤)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ١٥٥، ١٥٧)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٢٩٣، ٢٩٤)، و «المغني» (١٠/ ١٣٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٩١)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>