للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إنِ ادَّعى رَدَّ رأسِ المالِ فَقط دونَ رِبحٍ، حيث كان فيه رِبحٌ ففيه ثَلاثةُ أقوالٍ:

الأولُ: عَدمُ قَبولِ قَولِه ولو أبقَى العامِلُ بيَدِه قَدْرَ حِصَّتِه مِنَ الرِّبحِ وهو ظاهِرُ المُدوَّنةِ.

والثاني: يُقبَلُ قَولُه، وهو لِلَّخميِّ.

والثالِثُ: لا يُقبَلُ قَولُه، وهو لِلقابِسيِّ.

والرابِعُ: يُقبَلُ إنِ ادَّعى رَدَّ رأسِه مع رَدِّ حَظِّ رَبِّ المالِ مِنَ الرِّبحِ، وأمَّا لو ادَّعى رَدَّ رأسِ المالِ فَقط مع بَقاءِ جَميعِ الرِّبحِ بيَدِه فلا يُقبلُ قَولُه، وهو قَولٌ القابِسيِّ وِفاقًا لِلمُدونةِ.

والحاصِلُ أنَّ المُدونةَ ظاهِرُها عَدمُ القَبولِ في المَسألتَيْن، واللَّخميُّ يَقولُ بالقَبولِ فيهما، والقابِسيُّ يَقولُ بالقَبولِ في واحِدةٍ، وبعَدمِه في واحِدةٍ (١).

١١ - الاختِلافُ في العُمومِ والخُصوصِ والإطلاقِ والتَّقييدِ:

قال الحَنفيَّةُ: إذا اختلَف رَبُّ المالِ والمُضارِبُ في العُمومِ والخُصوصِ فالقَولُ قَولُ مَنْ يَدَّعي العُمومَ بأنِ ادَّعى أحَدُهما المُضاربةَ في عُمومِ التِّجاراتِ، أو في عُمومِ الأمكِنةِ، أو مع عُمومٍ مِنَ الأشخاصِ، وادَّعى الآخَرُ نَوعًا دونَ نَوعٍ، ومَكانًا دونَ مَكانٍ، وشَخصًا دونَ شَخصٍ؛ لأنَّ قَولَ مَنْ


(١) «المدونة الكبرى» (١٢/ ١١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>