للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إذا لَم يَقصدْ شيئًا أو قصَدَ ونسِيَ فله التَّملكُ ولا ضَمانَ؛ لأنَّ صورةَ الأَخذِ مَأذونٌ فيها شَرعًا.

إلا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في أَمرينِ:

الأوَّلُ: إذا عرَّفَها بعدَ ذلك، هل يَبرأُ مِنْ الضَّمانِ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المُعتمَدِ عندَهم مِنْ المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَملكُها وإنْ عرَّفَها بعدَ ذلك؛ عَملًا بقَصدِه المُقارِنِ لفِعلهِ؛ لأنَّه أخَذَ مالَ غيرِه على وَجهٍ لا يَجوزُ له أَخذُه فأَشبَه الغاصِبَ؛ لأنَّ الأَصلَ في الاستِيلاءِ على مالِ الغيرِ الضَّمانُ، خرَجَ عنه حالَةُ قصدِ التَّملكِ بإذنِ الشَّارعِ، ففيما عَداها على مُقتَضى الأَصلِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ والحَنابِلةُ في احتِمالٍ ذكَرَه ابنُ قُدامةَ إلى أنَّه يَملكُها؛ لأنَّ مُلكَها بالتَّعريفِ والالتِقاطِ وقد وُجدَ، فيَملكُها به كالاصطِيادِ والاحتِشاشِ، فإنَّه لو دخَلَ حائِطًا لغيرِه بغيرِ إِذنِه فاحتَشَّ أو اصطادَ مِنه صَيدًا ملَكَه وإنْ كانَ دُخولُه مُحرَّمًا كذا ها هُنا، ولأنَّ عُمومَ النصِّ يَتناولُ هذا المُلتقَطَ فيَثبتُ حُكمُه فيه، ولأنَّنا لو اعتبَرْنا نِيةَ التَّعريفِ وَقتَ الالتِقاطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>