للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أجافَه رَجلٌ فوسَّعَها آخَرُ فعَلى كلِّ واحدٍ منهُما أرشُ جائِفةٍ؛ لأنَّ فِعلَ كلِّ واحِدٍ منهُما لو انفَردَ كانَ جائِفةً، فلا يَسقطُ حُكمُه بانضِمامِه إلى فِعلِ غيرِه؛ لأنَّ فِعلَ الإنسانِ لا يَنبني على فعلِ غيرِه، وإنْ وسَّعَها الطبيبُ بإذنِه أو إذنِ وَليِّه لمَصلحتِه فلا شيءَ عليهِ …

فصلٌ: وإنْ جرَحَ فَخذَه ومَدَّ السكينَ حتى بلَغَ الوِركَ فأجافَ فيه أو جرَحَ الكَتفَ وجَرَّ السكِّينَ حتى بلَغَ الصَّدرَ فأجافَه فيه فعَليهِ أرشُ الجائِفةِ وحُكومةٌ في الجِراحِ؛ لأنَّ الجِراحَ في غَيرِ مَوضعِ الجائِفةِ، فانفرَدتْ بالضَّمانِ كما لو أوضَحَه في رأسِه وجَرَّ السكينَ حتَّى بلَغَ القفَا فإنه يَلزمُه أرشُ مُوضحةٍ وحُكومةٌ لجُرحِ القفَا (١).

إذا نفَذَتِ الجائِفةُ إلى الجانِبِ الآخَرِ ففِيها ثُلثَا الدِّيةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجائِفةَ إذا نفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ أنَّ فيها ثُلثَا الديةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وكُلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَجعلُ في الجائِفةِ النافِذةِ ثُلثَي الدِّيةِ، روينَا عن أبي بكرٍ الصديقِ أنه قضَى بذلك (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : فإنْ نفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ وفيهِما ثُلثَا الديةِ.


(١) «المغني» (٨/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) «الأوسط» (١٣/ ٢٨٦)، و «الإجماع» (٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>