للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقَرينةٍ أو صَريحٍ أنَّه لا غَرَضَ له في عَينِ المُشتَرِي (١).

وقالَ الماوَرديُّ : فأمَّا إذْنُه ببَيعِه على رَجُلٍ بعَينِه فلازِمٌ، ولا يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَعدِلَ إلى بَيعِه على غيرِهِ؛ لأنَّه المَقصودُ بالتَّمليكِ، فلَم يَصحَّ عُدولُ الوَكيلِ عنه، كالهِبةِ، فعلى هذا لو ماتَ ذلك الرَّجلُ بطَلتِ الوَكالةُ بالبَيعِ، ولَم يَجُزْ لِلوَكيلِ أنْ يَبيعَه على وارِثِه، ولا على غيرِ وارِثِه، ولو كانَ حَيًّا وامتَنَعَ مِنْ ابتِياعِه لَم تَبطُلِ الوَكالةُ لِجَوازِ أنْ يَرغَبَ فيه مِنْ بعدَ (٢).

وقالَ المالِكيَّةُ: قالَ: لو قالَ له: بِعْ مِنْ زَيدٍ، لَم يَبِعْ مِنْ غيرِه، فإنْ خالَفَ وباعَ مِنْ غيرِه؛ فإنَّ الخِيارَ يَثبُتُ لِلمُوكِّلِ، إنْ شاءَ أجازَ فِعلَه، وإنْ شاءَ رَدَّه (٣).

٩ - المُخالَفةُ بتَفريقِ الصَّفقةِ:

إذا أمَرَ المُوكِّلُ وَكِيلَه بأنْ يَبيعَ سِلعةً مُعيَّنةً، فخالَفَ وباعَ بعضَها فَقط، ولَم يَبِعِ البقيَّةَ، أو باعَ بَعضًا ثم باعَ البقيَّةَ بعدَ ذلك، فهذا لا يَخلو مِنْ حالَتَيْنِ:

الحالةُ الأُولَى: تَبعيضٌ لا يَضُرُّ بالمُوكِّلِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكيلَ لو باعَ بعضَ ما وُكِّلَ ببَيعِه، إنْ كانَ ذلك ممَّا لا ضَرَرَ في تَبعيضِه، كالمَكِيلِ


(١) «المغني» (٥/ ٧٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٤٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥١٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٦١)، و «الديباج» (٢/ ٣١٧).
(٣) «الذخيرة» (٨/ ١٣)، و «المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٣)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٢٦)، و «شرح الزرقاني» (٦/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>