للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: أنَّه يُحِلُّ له كلَّ شيءٍ إلا الوَطءَ في الفَرجِ؛ لأنَّه أغلَظُ المُحرَّماتِ، ويُفسدُ النُّسكَ، بخِلافِ غيرِه (١).

التَّحلُّلُ الآخَرُ: أو الأكبَرُ: تُحلَّلُ به كلُّ مَحظوراتِ الإحرامِ حتى النِّساءُ، ويُعيدُ المُحرِمَ حَلالًا بالإجماعِ (٢).

ويَحصلُ بطَوافِ الإفاضةِ فقط، بشَرطِ الحَلقِ عندَ الحَنفيةِ، وبطَوافِ الإفاضةِ مع السَّعيِ إنْ لم يَكنْ قَدْ سعَى مع طَوافِ القُدومِ عندَ المالِكيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ.

ويَحصلُ التَّحلُّلُ الآخَرُ عندَ الشافِعيةِ بالعَملِ المُتبَقِّي من الثَّلاثةِ الطَّوافِ، الحَلقِ، والرَّميِ، كما تقدَّم (٣).

أولُ أيامِ التَّشريقِ وثانيها:

هُما ثاني أيامِ النَّحرِ وثالثُها، فيهما ما يلي:

أ- المَبيتُ بمنًى ليلَتَي هذَين اليومَين: وهو واجبٌ عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ في الأصحِّ وأحمدَ في أظهَرِ الرِّوايتَين عنه.

وسُنةٌ عندَ الحَنفيةِ والإمامِ أحمدَ في رِوايةٍ، والظاهريةِ، وسيأتي تَفصيلُ ذلك إنْ شاءَ اللهُ في واجباتِ الحَجِّ (٤).


(١) «المغني» (٥/ ٥٤، ٦٣)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥٩، ٥٣٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٥٣٠)، و «المغني» (٥/ ٦٣)، و «التمهيد» (٢/ ٢٦٠، ١٩٠، ٢٩٦).
(٣) المَصادر السابِقة.
(٤) «الاستذكار» (٤/ ٣٤٥)، و «المجموع» (٨/ ١٧٨)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٥٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٧)، و «الإفصاح» (١/ ٥٣٥)، و «المغني» (٥/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>