للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: شُروطُ صِحةِ الوُضوءِ:

١ - صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّ من شُروطِ صِحةِ الوُضوءِ عُمومَ البَشرةِ بالماءِ الطَّهورِ -أي: أنْ يَعمَّ الماءُ جَميعَ المَحلِّ الواجِبِ استِعمالُه فيه- حتى لو بَقيَ مِقدارُ مَغرزِ إبرةٍ لم يُصبْه الماءُ من المَفروضِ غَسلُه لم يَصحَّ الوُضوءُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إنَّ مِنْ شُروطِ الوُضوءِ أنْ يَغسِلَ مع المَغسولِ جُزءًا يَتصلُ بالمَغسولِ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : فشُروطُه -أي: الوُضوءِ- أنْ يَغسلَ مع المَغسولِ جُزءًا يَتصلُ بالمَغسولِ ويُحيطَ به ليَتحقَّقَ به استِيعابُ المَغسولِ (٢).

٢ - زَوالُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى الجَسدِ:

نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنَّ مِنْ شُروطِ صِحةِ الوُضوءِ زَوالَ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى الجَسدِ لجِرمِه الحائِلِ كشَمعٍ وشَحمٍ وعَجينٍ وطِينٍ وجِلدِ السَّمكِ والخُبزِ المَمضوغِ الجافِّ والدَّرنِ اليابِسِ في الأنفِ بخِلافِ الطِّبِّ والرَّمصِ، وهو ما جمُدَ في المُوقِ، وهو مُؤخِّرُ العَينِ أو الماقِ وهو مُقدِّمُها


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٤)، و «فتح القدير» (١/ ١٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤)، و «مراقي الفلاح» (١/ ٤٠).
(٢) «مغني المحتاج» (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>