للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ -رحمهما الله-: إذا أجازُوها جازَتْ؛ لأنَّ الامتِناعَ لحَقِّ الوَرثةِ؛ لأنَّ نفْعَ بُطلانِها يَعودُ إليهِم كنَفعِ بُطلانِ المِيراثِ، فإذا أجازُوها جازَتْ.

وقالَ أبو يُوسفَ : لا تَجوزُ؛ لأنه مِنْ الوَصيةِ على طريقِ العُقوبةِ، فهو كحِرمانِ المِيراثِ وهو لا يَقفُ على إجازَتِهم، فكذا الوَصيةُ (١).

د- إذا قالَ: أوصَيتُ لمَن يَقتلُني:

نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن يَقتلُه، فإذا قالَ: «أوصَيتُ لمَن يَقتلُني» لم تَصحَّ، قالَ الماوَرديُّ : قَولًا واحِدًا؛ لأمرَينِ:

أحَدُهما: لأنها وَصيةٌ عَقدتْ على مَعصيةٍ.

والثاني: أنَّ فيها إغراءً بقَتلِه (٢).

قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الجَماعةِ إذا اشتَركُوا في قتْلِ إنسانٍ مَعصومٍ وتَعاوَنوا عليهِ وقامَتْ على ذلكَ البيِّنةُ أو كانَ الإقرارُ، هل يُقتَلونَ بهِ إذا كانَ مُكافِئًا لهُم؟ أم لا يُقتَلونَ وتَجبُ الدِّيَةُ؟


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و «العناية» (١٦/ ٦٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و «الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ١٩١)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>