القِسمُ الأولُ: حُكمُ المُختلِطِ بالطاهِرِ ولم يَتغيرْ:
اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الماءَ إذا اختلَطَ به شَيءٌ طاهِرٌ ولم يَتغيرْ به لقِلَّتِه لم يَمنعِ الطَّهارةَ به؛ لأنَّ الماءَ باقٍ على إطلاقِه.
القِسمُ الثاني: حُكمُ الماءِ إذا اختلَطَ بطاهِرٍ لا يُمكنُ التَّحرزُ منه وتغيَّرَ:
اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الماءَ إذا خالَطَه طاهِرٌ لا يُمكنُ الاحتِرازُ منه كالطُّحلُبِ والخَزِّ وسائِرِ ما يَنبُتُ في الماءِ، وكذلك وَرقُ الشَّجرِ الذي يَسقطُ في الماءِ، أو تَحمِلُه الرِّيحُ فتُلقيه فيه، وما تَجذِبُه السُّيولُ من العِيدانِ والتِّبنِ، ونَحوِه، فتُلقيه في الماءِ، وما هو في قَرارِ الماءِ، كالكِبريتِ وغيرِه، إذا جرَى عليه الماءُ فتغيَّرَ به، أو كانَ في الأرضِ التي يَقفُ الماءُ فيها؛ فإنَّه يَجوزُ التَّطهُّرُ به؛ لأنَّه يَشقُّ التَّحرُّزُ منه (١).
(١) «الهداية شرح البداية» (١/ ١٨)، و «البحر الرائق» (١/ ٧١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٢٣)، و «المجموع» (٢/ ٥٦)، و «المهذب» (١/ ٥)، و «المغني» (١/ ٣٧).