للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما صُدِّق العامِلُ في جُزءِ الرِّبحِ فَقط، ولِهذا إذا كانت الأُجرةُ مِثلَ جُزءِ القِراضِ فلا يَمينَ؛ لأنَّهما اتَّفقا في المَعنى (١).

وقال الحَنابِلةُ: إنْ قال رَبُّ المالِ: «كان بِضاعةً فرِبحُه لي»، وقال العامِلُ: «كان مُضاربةً فرِبحُه لنا»، حلَف كلٌّ منهما على إنكارِ ما ادَّعاه خَصمُه؛ لأنَّ كلًّا منهما مُنكِرٌ لِما ادَّعاه خَصمُه عليه، والقَولُ قَولُ المُنكِرِ، وكان لِلعامِلِ أُجرةُ مِثلِه والَبقيَّةُ لِرَبِّ المالِ؛ لأنَّ نَماءَ مالِه تابِعٌ له.

وقيلَ: يَكونُ لِلعاملِ أقَلُّ الأمرَيْن مِنْ نَصيبِه مِنَ الرِّبحِ أو أُجرةُ مِثلِه؛ لأنَّه لا يَدَّعي أكثَرَ مِنْ نَصيبِه مِنَ الرِّبحِ، فلا يَستحِقُّ زيادةً عليه، وإنْ كان الأقَلُّ أُجرةَ مِثلِه لَم يَثبُتْ كَونُه مُضاربةً، فيَكونُ له أُجرةُ عَملِه.

وفي احتِمالٍ عندَ الحَنابِلةِ ذكَره ابنُ قُدامةَ : أنَّ القَولَ قَولُ العامِلِ؛ لأنَّه عَملُه له، فيَكونُ القَولُ قَولَه فيه (٢).

ولَم أجِدْ قَولًا لِلشافِعيَّةِ في هذه المَسألةِ.

٦ - الاختِلافُ في كَونِ المالِ بِضاعةً أو قَرضًا:

إذا اختلَف العامِلُ ورَبُّ المالِ فقال رَبُّ المالِ: «كان بِضاعةً»، وقال العامِلُ: «كان قَرضًا»، قال الحَنابِلةُ: حلَف كلُّ واحِدٍ منهما على إنكارِ ما ادَّعاه خَصمُه؛ لأنَّ كلًّا منهما مُنكِرٌ لِما ادَّعاه خَصمُه عليه، والقَولُ قَولُ


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٣١١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٤)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٧٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٣)، و «المدونة» (١٢/ ١٢٦، ١٢٧).
(٢) «المغني» (٥/ ٤٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>