للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الإمامُ أبو حَنيفةَ فقد استدَلَّ على قَولِه بجَوازِ دَفعِ الزَّكاةِ إلى عبدِ الغيرِ إذا كانَ سَيدُه فَقيرًا وهو مَدينٌ دَينًا مُستغرِقًا لرَقبتِه بالمَعقولِ، وهو:

أنَّ العبدَ إذا كانَ مَدينًا دَينًا مُستغرِقًا لرَقبتِه فإنَّ سَيدَه لا يَملِكُ كَسبَه كالمُكاتَبِ، لذلك يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه؛ ولأنَّه يَندرِجُ في عُمومِ الفُقراءِ (١).

حُكمُ دَفعِ زَكاةِ الفِطرِ إلى الكافِرِ:

بعدَ اتِّفاقِ الفُقهاءِ على عَدمِ دَفعِ زَكاةِ المالِ إلى الكافِرِ اختلَفوا في جَوازِ إِعطاءِ الكافِرِ من زَكاةِ الفِطرِ هل يَجوزُ أو لا؟

القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ الكافِرِ من زَكاةِ الفِطرِ مُطلقًا سَواءٌ كانَ حَربيًّا أو ذمِّيًّا، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : واختلَفوا في زَكاةِ الفِطرِ … فقالَ مالِكٌ واللَّيثُ وأحمدُ وأبو ثَورٍ: لا يُعطَونَ (٣).


(١) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٧٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و «المبسوط» للسرخي (٣/ ١١١)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٣)، و «الأموال» لأبي عبيد (١/ ٧٢٩)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٦)، و «المجموع» (٦/ ٢١٨)، و «طرح التثريب» (٤/ ٦٢)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧)، و «المغني» (٤/ ٦٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٨٩)، «الإفصاح» (١/ ٣٧١).
(٣) «المجموع» (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>