لو عَيَّنَه وامتَنَعَ مِنْ أدائِه، وهذا مَذهَبُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ وقَولٌ للشافِعيةِ.
والثانِي: يُجعَلُ ناكِلًا، وهو قَولُ الشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ في قَولٍ، ويُؤمَرُ المُقَرُّ له بالبَيانِ، فإن بَيَّنَ شَيئًا فصَدَّقَه المُقِرُّ ثَبَتَ، وإنْ كَذَّبَه وامتَنَعَ مِنْ البَيانِ قيلَ له:«إنْ بَيَّنت وإلا جَعَلناك ناكِلًا وقَضَينا عليك».
وإن فَسَّرَه بما لا يُتموَّلُ عادةً كقِشرةِ جَوزٍ أو قِشرةِ باذِنجانةٍ لم يُقبَلْ إقرارُه؛ لأنَّ إقرارَه اعتِرافٌ بحَقٍّ عليه ثابِتٍ في ذِمَّتِه وهذا لا يَثبُتُ في الذِّمةِ.
وكذا إذا فسَّرَه بما لا يُتموَّلُ في الشَّرعِ كالخَمرِ والخِنزيرِ والمَيتةِ.
ولو قالَ:«له عليَّ شَيءٌ أو له عليَّ مالٌ» وبَيَّنَ شَيئًا له قيمةٌ وصَدَّقَه المُقَرُّ له فلا إشكالَ، وإنِ ادَّعَى شَيئًا آخَرَ أو لا يَدَّعي شَيئًا يَبطُلُ إقرارَه.
وإن ادَّعَى عليه المُقَرُّ له أزيَدَ ممَّا أقَرَّ به المُقِرُّ أخَذَ ما أقَرَّ به وأقامَ البَيِّنةَ على الزِّيادةِ وإلا حَلَّفَه على الزِّيادةِ؛ لأنَّ القَولَ قَولُ المُنكِرِ مع يَمينِه.
إذا أقَرَّ بمالٍ هل يُقبَلُ تَفسيرُه في قَليلِ المالِ وكَثيرِه؟
المُقِرُّ إذا أقَرَّ بمالٍ فلا يَخلو مِنْ ثَلاثةِ أحوالٍ:
اتَّفَقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُقِرَّ إذا قالَ:«له علَيَّ مالٌ حَقيرٌ أو قَليلٌ أو خَسيسٌ أو تافِهٌ أو نَزرٌ»، أنَّه يُقبَلُ تَفسيرُه في القَليلِ والكَثيرِ.
الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَقولَ: «له علَيَّ مالٌ»:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ:«لفُلانٍ علَيَّ مالٌ»، أو أقَرَّ بمالٍ ولم يَذكُرْ