للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَذلك لو علِم المُوكِّلُ مَفسَدةً تَترتَّبُ على عَزلِ الوَكيلِ، كما لو وُكِّلَ في مالِ المُوَلَّى عليه وعلِم أنَّه إذا عزَل الوَكيلَ استَولَى على مالِ المُوَلَّى عليه ظالِمٌ، أو وُكِّلَ في شِراءِ ماءٍ لِطُهرِه، أو ثَوبٍ لِلسَّترِ به بعدَ دُخولِ الوَقتِ، أو شِراءِ ثَوبٍ لِدَفعِ الحَرِّ أو البَردِ، اللَّذَيْنِ يَحصُلُ بسَبَبِهِما عندَ عَدمِ السَّترِ مَحظورٌ، تَيمَّمَ، وعُلِمَ أنَّه إذا عُزِلَ الوَكيلُ لا يَتيسَّرُ له ذلك، يَحرُمُ العَزلُ، ولا يَنفُذُ (١).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَكونَ بأُجرةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ مَعلومةٍ لِعَمَلٍ مَعلومٍ مُحَدَّدٍ، هَلْ تَكونُ لَازِمةً أو جائِزةً؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ إنْ وقَعتْ بأُجرةٍ مَعلومةٍ على عَمَلٍ مُعيَّنٍ؛ فإنَّها لَازِمةٌ، لا يَحِقُّ لِأحَدِهِما فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ.

قالَ المالِكيَّةُ: إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ، ولو بغيرِ لَفظِ الإجارةِ، صارَتْ لَازِمةً، كَتَولِيَتِه على تَقاضي دَيْنٍ قَدْرُه كذا، مِنْ فُلانٍ، بأُجرةٍ مَعلومةٍ، أو عَمَلٍ غيرِ مُعيَّنٍ، في زَمانٍ مُعيَّنٍ، كَتَوكيلِه على أنْ يَبيعَ له سِلعةً في خَمسةِ أيَّامٍ، وله مِنْ الأجْرِ كذا، بمُضِيِّ المُدَّةِ، باعَ أو لا، وأَمَّا تَعَيُّنُ العَملِ والزَّمانِ؛ فإنَّه يُفسِدُ الإجارةَ (٢).


(١) «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٥٩)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٢).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٨٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٠٢)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٢٢)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٨٦)، و «منح الجليل» (٦/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>