مِنْ ضَيعةٍ، أو نُزولِ أسواقٍ، أو فَسادٍ نَحوِ ما تَقدَّم، وإذا اشتَغل بالأولِ وعَطَّل الآخَرَ ضمِن قَدْرَ ما حَرَمه مِنْ رِبحِه على أحَدِ القَولَيْن، وإنْ ضاعَ ضمِنه؛ لأنَّه مُتعَدٍّ في أخْذِه.
وهذا إذا لَم يُعلِمْه أنَّ في يَدِه قِراضًا لِغَيرِه، أو أعلَمَه ولَم يُعلِمْه أنَّه عاجِزٌ عن القيامِ بالمالَيْن. انتهى.
ونقَله ابنُ عَرَفةَ واقتَصَر عليه، ونَصُّ اللَّخميِّ: له خَلطُه بمالِه إنْ قَدِرَ على التَّجرِ بهما، وإنْ عجَز عن التَّجرِ بالزائِدِ عليه مُنِع مِنْ خَلطِه؛ فإنْ تَجَر في الآخَرِ وعَطَّل الأولَ فلا شَيءَ عليه على المَشهورِ، وعلى القَولِ الآخَرِ يُغرَّمُ قَدْرَ ما حَرَمه مِنَ الرِّبحِ إنْ تَجَر بالأولِ واشتَغَل بالآخَرِ عن بَيعِ الأولِ حتى نزَل سُوقُه أو فسَد، ففي ضَمانِه نَقصَه أو كلَّه إنْ فسَد القَولانِ.
وأخْذُه قِراضًا بعدَ قِراضٍ جائِزٌ إنْ قَدِرَ على التَّجرِ بهما وإلا مُنِع مِنَ التَّجرِ بالآخَرِ؛ فإنْ فعَل ففي ضَمانِه لِتَركِ الأولِ ونُزولِ سُوقِه أو فسَادِه ما تَقدَّم، وإنِ اشتَغَل بالأولِ ضَمِن ذلك في الآخَرِ إنْ لَم يَعلَمْ هذا الآخَرُ أنَّ بيَدِه قِراضًا لِغَيرِه، أو أعلَمه ولَم يَعلَمْ عَجزَه عن القيامِ بالمالَيْن. انتهى (١).
٤ - تَعدُّدُ العامِلِ في المُضاربةِ بدَفعِ مالٍ إلى رَجلَيْن قِراضًا:
لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ أنْ يَدفعَ رَبُّ المالِ مالَه مُضاربةً لِأكثَرَ مِنْ واحِدٍ، إلا أنَّهم اختَلَفوا فيما لَهما مِنَ الرِّبحِ، هل
(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٩٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٢٢)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٥٥).