للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَركانُ التَّيممِ:

للتَّيممِ أَركانٌ أو فَرائضُ، والرُّكنُ: هو ما توقَّفَ عليه وُجودُ الشَّيءِ، وكانَ جُزءًا من حَقيقتِه مِثلَ مَسحِ الوَجهِ واليَدينِ.

الرُّكنُ الأولُ: النِّيةُ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةِ -ما عَدا زُفرَ- والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ على أنَّ التَّيممَ لا يَصحُّ إلا بنِيةٍ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، والتَّيممُ: القَصدُ، فلا يَجوزُ إلا بنيةٍ، ولقَولِه : «إنَّما الأَعمالُ بالنِّياتِ … » (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : الجُمهورُ على أنَّ النِّيةَ فيها شَرطٌ لكَونِها عِبادةً غيرَ مَعقولةِ المَعنى، وشَذَّ زُفرُ فقالَ: إنَّ النِّيةَ ليسَت بشَرطٍ فيها، ولا تَحتاجُ إلى نيةٍ، وقد رُويَ ذلك أيضًا عن الأَوزاعيِّ والحَسنِ بنِ حَيٍّ، وهو ضَعيفٌ (٢).

هلِ التَّيممُ يَرفعُ الحَدثَ أو يُبيحُ الصَّلاةَ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في التَّيممِ هل يَرفعُ الحَدثَ أو يُبيحُ الصَّلاةَ فقط أو ما يَفتقرُ إلى طَهارةٍ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدثَ وإنَّما يُبيحُ الصَّلاةَ فيَنوي استِباحةَ الصَّلاةِ أو استِباحةَ


(١) رواه البخاري (١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>