للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجوزُ نِكاحُه، قالَ: «فمنْ زوَّجَكَ؟» قالَ: هي زوَّجَتْني نفْسَها، فأجازَ نِكاحَها، وأبطَلَ نِكاحَ الأبِ، وقالَ لعُروةَ: «خُذْ صَداقَكَ مِنْ أبيها».

قالَ حَنبلٌ: قالَ أبو عبدِ اللهِ: إنَّما جعَلَ الأمرَ إليها؛ لأنَّ الأبَ نصرانِيٌّ لا يَجوزُ حُكمُه فيها، فرُدَّ الأمرَ إليها، ولا بُدَّ أنْ يُجدَّدَ هذا النكاحُ الأخيرُ إذا رَضيَتْ، وإنما صُيِّرَ لها الأمرُ بالرِّضَا، ولا يَجوزُ أنْ تزوِّجَ نفْسَها إلا بوليٍّ.

وعَليٌّ حِينئذٍ السلطانُ، فأجازَ ذلكَ وليُّها وقالَ: «خُذْ صَداقَكَ مِنْ أبيها»؛ لأنه لم يَكنْ دخَلَ بها، ولو كانَ دخَلَ بها لَكانَ المَهرُ لها والعدَّةُ عليها.

وقالَ حَربٌ: قلتُ لأحمدَ: امرأةٌ أبوها نصرانِيٌّ وأخوها مُسلمٌ، مَنْ يزوِّجُها؟ قالَ: الأخُ، قلتُ: فهل للمُشركينَ مِنْ الولايةِ شَيءٌ؟ قالَ: لا.

وقالَ صالحٌ: قالَ أبِي في امرأةٍ لها أبٌ ذِميٌّ ولها أخٌ مُسلمٌ قالَ: لا يَكونُ الذِّميُّ وَليًّا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : وإنْ كانَ وليُّ المرأةِ صَغيرًا أو عَبدًا أو كافِرًا زوَّجَها الإمامُ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العِلمِ في ذلكَ (٢).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَكونَ الوليُّ مُسلمًا ويَلي على كافرةٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربَعةِ -إلَّا قولًا يُحكَى عن ابنِ وَهبٍ مِنْ المالِكيةِ- على أنَّ المُسلمَ لا يكونُ وليًّا لِكافرةٍ.


(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٢٩٥، ٢٩٦).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٦٤) رقم (٢١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>