ولا تَفريطٍ فلا ضَمانَ عليه إذا لَم يَستَعمِلْها؛ استِصحابًا لِمَا كانَ كالمُودَعِ؛ لأنَّه لا يَلزَمُه رَدُّها، بَلِ التَّخليةُ بَينَها وبَينَ المالِكِ كالوَديعةِ.
وَذَهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه يَضمَنُ بعدَ انقِضاءِ الإجارةِ؛ لأنَّه غيرُ مَأذونٍ له في إمساكِها، أشبَهَ العارِيةَ المُؤَقَّتةَ بعدَ وَقتِها (١).
اختَلفَ الفُقهاءُ في العَينِ المُستَأجَرةِ في يَدِ الأجيرِ، هَلْ يَجِبُ عليه رَدُّها لِمالِكِها أو لا يَجِبُ؟ بعدَ اتِّفاقِهم جَميعًا على أنَّه إنْ طَلَبها صاحِبُها وجبَ تَسليمُها إلَيهِ؛ فإنِ امتَنَعَ مِنْ رَدِّها لِغَيرِ عُذرٍ صارَتْ مَضمونةً؛ كالمَغصوبةِ، بلا خِلافٍ.
فذهبَ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ، والشافِعيَّةُ في المَذهبِ، والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجِبُ على المُستَأجِرِ رَدُّ العَينِ المُستَأجَرةِ إلى مالِكِها؛ لأنَّها أمانةٌ في يَدِهِ، كالوَديعةِ.
وَذَهَبَ الشافِعيَّةُ في قَولٍ، وبَعضُ الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يَلزَمُ المُستَأجِرَ رَدُّ العَينِ المُستَأجَرةِ إلى مالِكِها؛ لأنَّه بعدَ الفَراغِ غيرُ مَأذونٍ له في إمساكِها،
(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٣٨)، و «مجمع الضمانات» (٨٠)، و «التنبيه» (١٢٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٢)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٩٦)، و «الديباج» (٢/ ٤٨١)، و «المغني» (٥/ ٣١١)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٢٨)، و «المبدع» (٥/ ١١٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٥)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٩٦).