للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أنْ يكونَ -أي الإمامُ- بالغًا عاقلًا، ولا خِلافَ في ذلكَ (١).

الشَّرطُ الثالثُ: الذُّكوريةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإمامةَ لا تَصحُّ أنْ تكونَ لامرأةٍ، وأنه يُشترطُ فيها الذُّكوريةُ؛ لِما رواهُ الحسَنِ عن أبي بَكرةَ قالَ: «لقدْ نفَعَني اللهُ بكَلمةٍ سَمِعتُها مِنْ رَسولِ اللهِ أيَّامَ الجَملِ بعدَ ما كِدتُ أنْ ألحَقَ بأصحابِ الجَملِ فأقاتِلَ معَهُم، قالَ: لمَّا بلَغَ رَسولَ اللهِ أنَّ أهلَ فارسَ قد ملَّكُوا عليهم بنتَ كِسرَى قالَ: «لنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأةً» (٢)، قالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ : وهذا نَصٌّ في أنَّ المَرأةَ لا تَكونُ خَليفةً، ولا خِلافَ فيه (٣).

وقالَ الإمامُ البَغويُّ : اتَّفقوا على أنَّ المَرأةَ لا تَصلحُ أنْ تكونَ إمامًا ولا قاضِيًا؛ لأنَّ الإمامَ يَحتاجُ إلى الخُروجِ لإقامةِ أمرِ الجِهادِ والقيامِ بأمورِ المُسلمينَ، والقاضِي يَحتاجُ إلى البُروزِ لفَصلِ الخُصوماتِ، والمَرأةُ عَورةٌ لا تَصلحُ للبُروزِ وتَعجزُ لضَعفِها عندَ القيامِ بأكثَرِ الأمورِ، ولأنَّ المرأةَ ناقِصةٌ، والإمامةُ والقَضاءُ مِنْ كَمالِ الوِلاياتِ، فلا يَصلحُ لها إلا الكاملُ مِنْ الرِّجالِ (٤).


(١) «تفسير القرطبي» (١/ ٢٧٠).
(٢) رواه البخاري (٤١٦٣).
(٣) «أحكام القرآن» (٣/ ٤٨٢).
(٤) «شرح السنة» (١٠/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>