للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجوبُ رَدِّ المسروقِ إذا كانَ قائِمًا:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ العَينَ المَسروقةَ إذا كانَتْ قائِمةً بحالِها وجَبَ رَدُّها على صاحِبِها، وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ السارِقَ إذا قُطعَ أنَّ المَتاعَ يُرَدُّ على المَسروقِ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : إذا كانَتِ السَّرقةُ باقيةً فإنها تُرَدُّ على مالكِها ويُقطَعُ سارِقُها، وهو إجماعٌ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنه إنْ وُجدَتِ السرقةُ بعَينِها لم تَتغيرْ ولا غيَّرَها السارقُ ولا أحدَثَ فيها عَملًا ولا باعَها أنها تُرَدُّ إلى المَسروقِ منه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرقةَ إذا وَجدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السارقِ قبْلَ أنْ يُقطعَ أو بعدَ ذلكَ كلِّه أخَذَها، وأنها مالُه لا يُزيلُ مِلكَها عنه قَطعُ يدِ السارقِ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنه إذا كانَتِ العَينُ المَسروقةُ قائِمةً فإنه يَجبُ رَدُّها (٥).


(١) «الإجماع» (٦٢٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٤٢).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١٣٦).
(٤) «التمهيد» (١٤/ ٣٨٣).
(٥) «الإفصاح» (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>