للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - القَيءُ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الصائِمَ إذا ذرَعه القَيءُ (١) فصَومُه صَحيحٌ ولا شَيءَ عليه:

قال ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّه لا شَيءَ على الصائِمِ إذا ذرَعه القَيءُ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ بَطَّالٍ : وأجمَع الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ ذرَعه القَيءُ فلا قَضاءَ عليه (٣)، لِقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» (٤).

وأمَّا من قاء عامِدًا فقال ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على إبطالِ صَومِ مَنِ استَقاءَ عامِدًا (٥) لِلحَديثِ السابِقِ لِما رَواه فَضَالَةُ بنُ عُبَيدٍ قال: «دَعَا رَسولُ اللَّهِ بشَرَابٍ فقال له بَعْضُنَا: ألَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا يا رَسولَ اللَّهِ؟ قال: بَلَى، وَلَكنِّي قِئْتُ» (٦).

وفي لَفظٍ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يُحدِّثُ «أَنَّ النَّبيَّ خَرَجَ عليهم في يَوْمٍ كان يَصُومُهُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هذا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قال: أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ» (٧).


(١) ذرَعه القَيءُ: يَعني سبَقه وغلَبه في الخُروجِ. «النهاية» (٢/ ١٨٥).
(٢) «الإجماع» (٣٣)، وانظر: «الإفصاح» (١/ ٣٩١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٠١)، و «المجموع» (٧/ ٥٢٦، ٥٢٧)، و «الاستذكار» (٣/ ٣٤٧)، و «مختصر القدوري» (٦٢).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٨٠).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٦٧٦).
(٥) «الإجماع» (٣٣).
(٦) رواه الإمام أحمد (٢٣٩٩٣).
(٧) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>