للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في التَّفويضِ في الطَّلاقِ للزَّوجةِ أو لغيرِ الزَّوجةِ

التَّفويضُ يَدخلُ تحتَه أنواعُ التخييرِ والتمليكِ والتوكيلِ، ويَجوزُ للزوجِ عِنْدَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ أنْ يُفوِّضَ طلاقَ زَوجتِه إليها أو إلى غيرِ الزوجةِ تَوكيلًا وتَخييرًا وتَمليكًا؛ لِمَا رَوى أبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ قالَتْ: «لمَّا أُمِرَ رسولُ اللهِ بتَخييرِ أزواجِه بَدَأَ بي فقالَ: إني ذاكِرٌ لكِ أمرًا، فلا عليكِ أنْ لا تَعجَلِي حتى تَستأْمِرِي أبوَيكِ، قالَتْ: وقد عَلِمَ أنَّ أبوَيَّ لم يكُونَا يَأمُراني بفِراقِه، قالَتْ: ثمَّ قالَ: إنَّ اللهَ جلَّ ثَناؤُه قالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)[الأحزاب: ٢٨، ٢٩]، قالَتْ: فقلتُ: ففي أيِّ هذا أستَأْمِرُ أبوَيَّ؟! فإني أريدُ اللهَ ورَسولَه والدارَ الآخِرةَ، قالَتْ: ثمَّ فعَلَ أزواجُ النبيِّ مثلَ ما فعَلْتُ» (١).


(١) رواه البخاري (٤٥٠٨)، ومسلم (١٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>