للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَقلُ ماءِ زَمزمَ إلى البُلدانِ:

رَوى الإمامُ التِّرمذيُّ في سُننِه عن عائشةَ : «أنَّها كانت تَحمِلُ من ماءِ زَمزمَ وتُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ كان يَحمِلُه» (١).

قال الإمامُ مُحمدُ بنُ يُوسفَ الصالِحيُّ الشامِيُّ: يَجوزُ نَقلُ ماءِ زَمزمَ باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربَعةِ، بل هو مُستحبُّ عندَ الشافِعيةِ والمالِكيةِ (٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ : اتَّفَقتْ نُصوصُ الشافِعيِّ والأصحابِ على جوازِ نَقلِ ماءِ زَمزمَ إلى جميعِ البِلادِ، واستِحبابِ أخْذِه للتَّبرُّكِ (٣).

وقال المُلَّا علي القاري : وأمَّا نَقلُ ماءِ زَمزمَ للتَّبرُّكِ به فمَندوبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّه استَهداه وهو بالمَدينةِ من سُهَيلِ بنِ عَمرٍو عامَ الحُديبيةِ «فَبعَث إليه بمَزادَتيْن»، رَواه البَيهَقيُّ، قال: وفي رِوايةٍ أنَّه حمَله في الأداوي والقِربِ، وكان يَصبُّ على المَريضِ، ويَستَشفيهم به، وصحَّ عن عائشةَ أنَّها كانت تَنقُلُه وتُخبِرُ أنَّه كان يَنقُلُه (٤).


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الترمذي (٩٦٣)، وأبو يعلي في «مسنده» (٤٦٨٣).
(٢) «سبل الهدى والرشاد» (١/ ١٨٣)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٣٠).
(٣) «المجموع» (٧/ ٣٨٤).
(٤) «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>