للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في صَلاةِ التَّسبيحِ

صَلاةُ التَّسبيحِ نَوعٌ مِنْ صَلاةِ النَّفلِ، تُفعَلُ على صُورةٍ خاصَّةٍ يَأتي بَيانُها، وإنَّما سُمِّيت صَلاةَ التَّسبيحِ؛ لمَا فيها مِنْ كَثرةِ التَّسبيحِ؛ ففيها في كلِّ رَكعةٍ خَمسةٌ وسَبعونَ تَسبيحةً (١).

حكمُ صَلاةِ التَّسبيحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ صَلاةِ التَّسبيحِ على أَقوالٍ، وسَببُ اختِلافِهم فيها اختِلافُهم في ثُبوتِ الحَديثِ الوارِدِ فيها:

القولُ الأوَّلُ: ذهَبَ الحَنفيةُ وأكثرُ الشافِعيةِ وعبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ إلى أنها مُستحَبَّةٌ.

قالَ ابنُ عابدِين: فيها ثَوابٌ لا يَتناهَى، ومِن ثَم قالَ بعضُ المُحقِّقينَ: لا يَسمَعُ بعَظيمِ فَضلِها ويترُكُها إلا مُتهاوِنٌ بالدِّينِ (٢).

وقد سُئلَ ابنُ الصَّلاحِ : عن إمامٍ يُصلِّي بالناسِ صَلاةَ التَّسبيحِ


(١) «نهاية المحتاج» (٢/ ١١٩).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>