للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ بوَليٍّ لها، فلا يُوكِّلُ، كما أنَّ المُحرِمَ لا يَجوزُ أنْ يَعقدَ نكاحَه، فلا يُوكِّلُ مَنْ يَعقدُ نكاحَه في حالةِ الإحرامِ (١).

وفي قولٍ للحَنابلةِ: يَصحُّ تَوكيلُه في قَبولِ النكاحِ؛ لأنه يَصحُّ قَبولُ النكاحِ لنَفسِه، فيَصحُّ لغيرِه (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وقَولٌ للشَّافعيةِ وللحَنابلةِ إلى أنه يَصحُّ تَوكيلُ الفاسِقِ في النكاحِ؛ لأنه يَجوزُ أنْ يَليَ عقْدَ النكاحِ لنَفسِه، فيَجوزُ أنْ يُوكِّلَ فيه غيرَه (٣).

تَوكيلُ الفاسِقِ في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوكيلِ الفاسِقِ في قَبولِ وإيجابِ النكاحِ لغَيرِه، هل يَصحُّ أم لا؟

أولًا: تَوكيلُ الفاسِقِ في قَبولِ النكاحِ لغيرِه:

ذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَجوزُ


(١) «المهذب» (١/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «البيان» (٦/ ٤٠٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٥)، و «كفاية الأخيار (٣٢٣)، و «المغني» (٥/ ٥١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٤)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٤)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٣٤٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦١).
(٢) «منار السبيل» (٢/ ٥٦١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٩٥، ٢٩٦) رقم (١١٢٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٦٧، ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>