للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الكاسانِيُّ : إسلامُ الشاهِدِ صارَ شَرطًا في نِكاحِ الزَّوجينِ المُسلمَينِ بالإجماعِ (١).

ثانيًا: أنْ يَشهدَا على نِكاحِ مُسلمٍ على كِتابيةٍ (أنْ يكونَ الشاهِدانِ ذمِّيَّينِ):

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ المُسلمَ إذا تزوَّجَ كِتابيةً وشَهِدَ شاهِدانِ مُسلِمانِ أنَّ النكاحَ صَحيحٌ.

إلَّا أنهم اختَلفُوا فيما إذا تزوَّجَ مُسلمٌ كِتابيةً ذِمِّيةً بشهادةِ ذمِّيَّينِ، هل يَصحُّ ذلكَ أم لا؟ على قَولينِ:

القَولُ الأولُ: وهوَ قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ ومُحمدٍ وزُفرَ مِنْ الحَنفيةِ أنه لا يَصحُّ؛ لعُمومِ قَولِ النبيِّ : «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (٢)، وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (٣)، ولا عَدالةَ مع


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٣، ٢٥٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٦)، و «اللباب» (٢/ ١٨)، وابن عابدين (٣/ ٢٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٣٩٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٦٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٤)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٦٢)، و «المغني» (٧/ ٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: ابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٥)، والدارقطني (٣٥٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٤/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>