للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ حَدِّ الزِّنا:

اشتَرطَ الفُقهاءُ حتَّى يُقامَ الحَدُّ على الزَّاني عدَّةِ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافرِها -غيرَ الإحصانِ كما تقدَّمَ-، وهيَ ما يَلي:

الشَّرطُ الأولُ: إدخالُ الحَشفةِ أو قَدرِها مِنْ مَقطوعِها:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا وَطئَ امرأةً لا تَحلُّ له وكانَ قد غيَّبَ حَشفتَه -وهي رَأسُ الذَّكرِ، وحَدُّها هو القِسمُ المَكشوفُ مِنْ رأسِ الذكَرِ بعدَ الخِتانِ- في قُبلِ المَرأةِ فإنه يكونُ قد ارتَكبَ الزنا ووجَبَ عليه الحَدُّ وإنْ لم يُنزِلْ مَنيًّا إذا اكتَملَتْ باقي الشروطِ، فإنْ وُجدَتِ امرأةٌ أجنَبيةٌ مع رَجلٍ في لِحافٍ واحدٍ ولم يُعلَمْ منهُما غيرُ ذلكَ لم يَجبْ عليهِما الحَدُّ؛ لِما رواهُ أبو هُريرةَ قالَ: «جاءَ الأسلَميُّ نَبيَّ اللهِ فشَهدَ على نَفسِه أنه أصابَ امرَأةً حَرامًا أربَعَ مرَّاتٍ، كلُّ ذلكَ يُعرِضُ عنه النبيُّ ، فأقبَلَ في الخامِسةِ فقالَ: أَنِكْتَها؟ قالَ: نعمْ، قالَ: حتى غابَ ذلكَ منكَ في ذلكَ منها؟ قالَ: نعمْ، قالَ: كما يَغِيبُ المِروَدُ في المُكْحُلةِ والرِّشاءُ في البِئرِ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فهلْ تَدرِي ما الزِّنى؟ قالَ: نعمْ أتَيتُ منها حَرامًا ما يَأتي الرَّجلُ مِنْ امرَأتِه حَلالًا، قالَ: فما تُريدُ بهذا القولِ؟ قالَ: أُريدُ أنْ تُطهِّرَني، فأمَرَ بهِ فرُجِمَ، فسَمعَ النبيُّ رَجلَينِ مِنْ أصحابِه يقولُ أحَدُهما لصاحِبِه: انظُرْ إلى هذا الذي ستَرَ اللهُ عليه فلمْ تَدَعْه نَفسُه حتى رُجِمَ رَجْمَ الكَلبِ، فسكَتَ عنهُما ثمَّ سارَ ساعةً حتى مَرَّ بجِيفةِ حِمارٍ شائِلٍ برِجلِه فقالَ: أينَ فُلانٌ وفُلانٌ؟ فقالا: نَحنُ ذانِ يا رسولَ اللهِ، قالَ: انزِلَا فكُلا مِنْ جِيفةِ هذا الحِمارِ، فقَالا: يا نبيَّ اللهِ مَنْ يأكُلُ مِنْ هذا؟ قالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>