للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ صحَّةِ الجَمعِ:

أولاً: شُروطُ صحَّةِ جَمعِ التَّقديمِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ القائِلينَ بجَوازِ الجَمعِ إلى أنَّه يُشتَرطُ لجَمعِ التَّقديمِ أربَعةُ شُروطٍ:

أوَّلُها: نيَّةُ الجَمعِ؛ لأنَّه عمَلٌ؛ فيَدخلُ في عُمومِ قولِه : «إنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ» (١)؛ ومحَلُّها الفاضِلُ في أوَّلِ الصَّلاةِ الأُولى، ويَجوزُ في أَثنائِها، إلى سَلامِها، فإن سلَّمَ مِنْ الأُولى دونَ أن يَنوِيَ الجَمعَ وأرادَ بعدَ ذلك أن يَجمعَ فلا يَجوزُ.

ثانيها: البُداءةُ بالأُولى مِنْ الصَّلاتَينِ كالظُّهرِ والمَغربِ؛ لأنَّ الوقتَ لها والثانيةُ تَبَعٌ لها، والتَّابِعُ لا يَتقدَّمُ على مَتبُوعِه، ولأنَّ النَّبيَّ جمَعَ هكذا، وقالَ: «صَلُّوا كما رَأيتُمونِي أُصلِّي» (٢)، فلو صلَّى العَصرَ قبلَ الظُّهرِ، أو العِشاءَ قبلَ المَغربِ لم يَصحَّ الظُّهرُ في الصُّورةِ الأُولى، ولا العِشاءُ في الثانيةِ، وعليه أن يُعيدَها بعدَ الأُولى إذا أرادَ الجَمعَ.

ثالِثُها: المُوالاةُ بينَ الصَّلاتَينِ: وهي ألَّا يَفصِلَ بينَهما زَمنٌ طَويلٌ؛ لأنَّ مَعنى الجَمعِ المُتابَعةُ والمُقارَنةُ، ولا يَحصلُ ذلك مع التَّفريقِ الطَّويلِ، ولأنَّ الجَمعَ يَجعلُهما كصَلاةٍ واحدةٍ، فوجبَتِ المُوالاةُ، كرَكعاتِ الصَّلاةِ.


(١) رواه البخاري (١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>