اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ وَقفِ الطَّعامِ والشَّرابِ والرَّياحينِ وما لا يُنتفعُ به إلا بذَهابِ عَينِه، هل يَصحُّ أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ في المَوقوفِ أنْ يَكونَ ممَّا يُنتفعُ به مع بَقاءِ عَينِه، فلا يَصحُّ وَقفُ ما يُستهلكُ كالطَّعامِ والشَّرابِ إلا الماءَ؛ لأنَّ مَنفعتَه في استِهلاكِه، وشَأنُ الوَقفِ بَقاءُ العينِ؛ لأنَّ الوَقفَ تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الثَّمرةِ، وما لا يُنتفعُ به إلا بالإتلافِ لا يَصحُّ فيهِ ذلكَ (١).
قالَ الحَنفيةُ: وَقفُ ما لا يُنتفعُ به إلَّا بالإتلافِ كالمَأكولِ والمَشروبِ غَيرُ جائِزٍ.
(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢١٩)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢١٩)، و «الذخيرة» (٣١٥)، و «جامع الأمهات» (٤٤٨)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٢٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٣٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٤٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٥٧)، و «الديباج» (٢/ ٥١٦)، و «الإفصاح» (٢/ ٤٦)، و «المغني» (٥/ ٣٧٣)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٩١).