للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممَّا سقطَ مِنْ أجزاءِ الصَّلاةِ، وسُجودُ الزِّيادةِ كَأنَّه استِغفارٌ؛ لا بَدلٌ (١).

مَوضِعُ سُجودِ السَّهوِ:

لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمينَ على أنَّ سُجودَ السَّهوِ جائِزٌ قبلَ السَّلامِ وبعدَه؛ لِصحَّةِ الأخبارِ الوارِدةِ عن النَّبيِّ في كِلا الأمرَينِ، قالَ الماوَردِيُّ : لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ سُجودَ السَّهوِ جائِزٌ قبلَ السَّلامِ وبعدَه، وإنَّما اختَلَفوا في المَسنونِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : قالَ القاضي عِياضٌ وجَماعةٌ مِنْ أصحابِنا: ولا خِلافَ بينَ هؤلاءِ المُختَلِفينَ وغيرِهم مِنْ العُلماءِ أنَّه لو سجدَ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه لِلزِّيادةِ أو لِلنَّقصِ أنَّه يُجزِئُه، ولا تفسُدُ صَلاتُه، وإنَّما اختِلافُهم في الأفضَلِ، واللهُ أعلَمُ (٣).

إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلَفوا في الأفضَلِ؛ هل يَكونُ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه؟

فذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ مَوضِعَ سُجودِ السَّهوِ بعدَ التَّسليمِ مُطلَقًا؛ سَواءٌ في الزِّيادةِ أوِ النُّقصانِ، أي: أنَّه يَتشهَّدُ ثم يسلِّمُ تَسليمةً واحدةً على الأصَحِّ، ثم يَسجدُ لِلسَّهوِ، ثم يَتشهَّدُ، ثم يسلِّمُ كذلكَ، فإن سلَّم تَسليمتَينِ سقطَ السُّجودُ، لحَديثِ ثَوبانَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لِكلِّ سَهوٍ سَجدَتَانِ بعدَما يسلِّمُ» (٤).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٢/ ٢١٤).
(٣) «شرحُ صحيحِ مُسلِم» (٥/ ٥٠).
(٤) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواهُ أبو داودَ (١٠٣٨)، وأحمدُ في «المسند» (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>