للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَحَلُّ القولَيْنِ إذا كانَ الذَّهَبُ والدَّراهِمُ نَقدَ البَلَدِ، وكان ثَمَنُ المِثلِ والسِّلعةِ ممَّا تُباعُ به، واستَوَتْ قِيمةُ الذَّهَبِ والدَّراهِمِ، وإلَّا خُيِّرَ مُوكِّلُه، قَولًا واحِدًا (١).

٣ - المُخالَفةُ في صِفةِ المُشترَى:

ذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُوكِّلَ لو عيَّن لِلوَكيلِ في الشِّراءِ صِفةً مُعيَّنةً في الشَّيءِ الذي يَشترِيه، فخالَفَها الوَكيلُ، لا يَلزَمُ المُوكِّلَ، كما لو قالَ: اشتَرِ جاريةً تُركيَّةً، فاشترَى حَبَشيةً، أو عَبدًا مَوصوفًا، فخالَفَه في الصِّفةِ، لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ (٢).

٤ - المُخالَفةُ في اشتِراطِ الخِيارِ في الشِّراءِ:

قالَ الكاسانيُّ : ولو وكَّله أنْ يَشترِيَ ويَشترِطَ الخِيارَ لِلمُوكِّلِ فاشترَى بغيرِ خِيارٍ، لَزِمَ الوَكيلَ.

والأصلُ أنَّ الوَكيلَ بالشِّراءِ إذا خالَفَ يَكونُ مُشتَرِيًا لِنَفْسِه، والوَكيلُ بالبَيعِ إذا خالَفَ يَتوقَّفُ على إجازةِ المُوكِّلِ، والفَرقُ بينَهما قَدْ ذَكَرْناه فيما تَقدَّم أنَّ الوَكيلَ بالشِّراءِ مُتَّهمٌ؛ لأنَّه يَملِكُ الشِّراءَ لِنَفْسِه، فأمكَنَ تَنفيذُه عليه حتى إنَّه لو كانَ صَبِيًّا مَحجورًا أو عَبدًا مَحجورًا لا يُنَفَّذُ عليه، بَلْ يَتوقَّفُ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٦، ٦٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٩)، و «الهندية» (٣/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>