للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأيٌ آخَرُ: يَفسُدُ؛ لأنَّ ما كان وَضعُه على الإطلاقِ كان التَّأقيتُ منُافيًا له؛ كالبَيعِ والنِّكاحِ.

وصُورةُ المَسألةِ: أنْ تَكونَ المُدةُ يَتأتَّى فيها الشِّراءُ لِغَرضِ الرِّبحِ، بخِلافِ ساعةٍ ونَحوِها، فلو قال: «قارَضتُك سَنةً» ولَم يَزِدْ فالأصَحُّ المَنصوصُ: البُطلانُ (١).

قال ابنُ عَبدِ البَرِّ : أمَّا القِراضُ إلى أجَلٍ فلا يَجوزُ عندَ الجَميعِ لا إلى سَنةٍ ولا إلى سِنينَ مَعلومةٍ ولا إلى أجَلٍ مِنَ الآجالِ؛ فإنْ وقَع فَسخٌ ما لَم يَشرَعِ العامِلُ في الشِّراءِ بالمالِ؛ فإنْ كان ذلك مَضى ورُدَّ إلى قِراضِ مِثلِه عندَ مالِكٍ، وأمَّا الشافِعيُّ فيُرَدُّ عندَه إلى أُجرةِ مِثلِه، وكذلك كلُّ قِراضٍ فاسِدٍ، هذا قَولُه وقَولُ عَبدِ العَزيزِ بنِ أبي سَلمةَ الماجِشونِ.

وأمَّا أبو حَنيفةَ فقال في المُضاربةِ إلى أجَلٍ: جائِزةٌ، إلا أنْ يَتفاسَخا (٢).

تَعليقُ المُضاربةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في المُضاربةِ هل يَصحُّ أنَّ تَعليقَها على شَرطٍ مُستقبَلٍ، ك: «إذا جاء زَيدٌ أو جاء رأسُ الشَّهرِ فضارِبْ» أو لا يَجوزُ؟

فذهَب الحَنابِلةُ -وهو مُقتَضى نُصوصِ الحَنفيَّةِ- إلى الجَوازِ، وذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى عَدمِ الجَوازِ.


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٥٦، ٢٥٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٥)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٠).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>