للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسُئِلَ ابنُ حَجَرِ الهَيتَميُّ : هَلْ يَجوزُ التَّوكيلُ في إخراجِ الزَّكاةِ مِنْ مالِ الوَكيلِ أو مِنْ دَيْنٍ عليه لِلمُوكِّلِ؟

فَأجابَ بقَوله: صرَّح الشَّيخانِ بجَوازِ التَّوكيلِ في إخراجِ زَكاتِه مِنْ مالِ الوَكيلِ، ويَرجِعُ بما أدَّاه على ما ذُكِرَ في التَّوكيلِ بقَضاءِ الدَّيْنِ، ولو باعَه قَدْرَ الزَّكاةِ أو النِّصابِ كلِّه لَم يَصحَّ في الأُولى، ولا في قَدْرِ الزَّكاةِ في الثَّانيةِ.

فَلَو تَلِفَ المَبيعُ فأذِنَ البائِعُ لِلمُشتَرِي في إخراجِ قَدْرِ الزَّكاةِ صَحَّ، وجَرى التَّقَاصُّ، فلَو قالَ له: ادعُني مِنْ دَيْني الذي عَلَيكَ، لَم يَقَعْ عن الآذِنِ فيما يَظهَرُ؛ لأنَّه لا يَصحُّ كَوْنُه قابِضًا لِمَا في ذِمَّتِه مِنْ نَفْسِه، ومُقبِضًا له عن المالِكِ لِلمُستَحقِّينَ (١).

هَلْ يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَأخُذَ مَنْ مالِ الزَّكاةِ إنْ كانَ فَقيرًا؟

قالَ الحَنابِلةُ: لو أذِنَ له أنْ يَتصدَّق بمالٍ مِنْ دَراهِمَ أو غيرِها لَم يَجُزْ لِلوَكيلِ أنْ يَأخُذَ مِنه لِنَفْسِه صَدَقةً إذا كانَ مِنْ أهلِ الصَّدَقةِ، ولا شَيئًا لِأجْلِ العَملِ، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ إطلاقَ لَفظِ المُوكِّلِ يَنصَرِفُ إلى دَفْعِه إلى غيرِه.

وَيُحتمَلُ الجَوازُ إنْ دَلَّتْ قَرينةٌ على إرادةِ أخْذِه مِنه.

وَهَل يَجوزُ له أنْ يَدفعَ مِنه لِوالِدِه ووَلَدِه وزَوجَتِه؟ فيه وَجهانِ: أوَّلُهُما: جَوازُه؛ لِدُخولِهم في عُمومِ لَفظِه، وكذا لو وَصَّى إليه بتَفريقِ ثُلُثِه


(١) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>