ولايةُ الإجبارِ (زواجُ المرأةِ بغيرِ رِضاها):
المَرأةُ لا تَخلو مِنْ حَالاتٍ:
الحالةُ الأولى: أنْ تكونَ صَغيرةً لم تَبلغْ:
اتَّفقَ فقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم مِنْ العُلماءِ على أنه يجوزُ نكاحُ الصَّغيرةِ، واستَدلُّوا على ذلكَ بالقُرآنِ والسُّنةِ والإجماعِ، ولعَملِ المُسلمينَ.
أمَّا القُرآنُ: فقولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعَلَ للَّائِي لم يَحضْنَ عدَّةَ ثلاثةِ أشهُرٍ، ولا تكونُ العدَّةُ ثلاثةَ أشهُرٍ إلَّا مِنْ الطَّلاقِ في نكاحٍ أو فَسخٍ، فدلَّ ذلكَ على أنها تزوَّجُ وتَطلقُ.
وقولُه تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، أي: في نِكاحِ اليَتامى، هكذا فسَّرتْهُ عائشةُ ﵂ (١).
وأمَّا السُّنةُ: فهو زَواجُ النبيِّ ﷺ مِنْ عائشةَ ﵂، فقَدْ روَى الشَّيخانِ عن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: «تَزوَّجَنِي النبيُّ ﷺ وأنا بنتُ سِتِّ سِنينَ، فقَدِمْنا المَدينةَ فنَزلْنا في بنِي الحارِثِ بنِ خَزرجٍ، فوُعِكتُ فتَمزَّقَ شَعرِي فوَفَى جُمَيمةً، فأتَتْنِي أمِّي أمُّ رُومانَ وإني لَفي أُرجُوحةٍ ومَعِي صَواحِبُ لي، فصرَخَتْ بي فأتَيتُها لا أدري ما تُريدُ بي، فأخَذَتْ بيَدِي حتَّى
(١) «تبيين الحقائق» (٢/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute