للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المالِكيةُ فالصَّحيحُ عندَهُم أنَّ القَتلَ قِسمانِ فَقطْ: عَمدٌ وخَطأٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَ أنواعَ القَتلِ فذكَرَ العَمدَ المَحضَ والخطأَ المَحضَ، ولم يَذكرْ زائدًا عليهِما، ولأنَّ العمدَ معنًى معقولٌ، وهو قَصدُ الفاعلِ إلى الفِعلِ، والخَطأُ مَعنًى مَعقولٌ، وهو ما يَكونُ مِنْ غيرِ قَصدٍ، وذلكَ مُمتنعٌ مِنْ الفعلِ الواحدِ؛ لأنهُما صِفتانِ مُتعانِدتانِ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: قالَ سحنونٌ: قلتُ لابنِ القاسمِ: هل كانَ مالكٌ يَعرفُ شِبهَ العَمدِ في الجِراحاتِ أو في قَتلِ النفسِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: شِبهُ العَمدِ باطلٌ، وإنما هو عَمدٌ أو خَطأٌ، ولا أَعرفُ شِبهَ العَمدِ (٢).

ومُوجبُ قَتلِ شِبهِ العَمدِ ثَلاثةُ أشياءَ:

أولاً: المأثَمُ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ القتلَ شِبهَ العَمدِ حرامٌ؛ لأنه ارتَكبَ فِعلًا مُحرَّمًا، وهو الضربُ قَصدًا، واللهُ تعالَى قالَ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)[المائدة: ٨٧].


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>